Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 242

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. التمهيد
  4. ثانيا: الشهادة في الاصطلاح الشرعي
  5. د - تعريف الحنابلة

للغير على الغير بلفظ أشهد) (١).

شرح مفردات التعريف: (إخبار): اسم جنس يتناول مطلق الإخبار -كالرواية والإقرار.

(بحق): قيد أول دل على محل الإثبات وهو الحق الذي يثبت، والحق شامل لحق اللَّه وحق العباد، وشامل للمال وغيره مما يثبت ويسقط، ويخرج بهذا القيد: الخبر والرواية والإخبار عن الحقائق الكونية والأمور العادية.

(للغير): قيد ثان تخرج به الدعوى فهي حق للنفس.

(على الغير): قيد ثالث لإخراج الإقرار فهي حق على النفس.

(بلفظ أشهد): قيد رابع لإخراج ماعدا هذا اللفظ في الشهادة من الألفاظ الأخرى، التي تفيد معنى الإخبار: كأعلم وأتيقن (٢).

د - تعريف الحنابلة: عرفها الشيباني من الحنابلة بأنها (الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت) (٣).

شرح مفردات التعريف: (الإخبار): اسم جنس يتناول ما علمه وما لم

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 242 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.