Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 481

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب التاسع: مسائل الإجماع في باب التيمم
  3. [٧ - ٢٩٤] بطلان طهارة التيمم بوجود الماء

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية (١)، وابن حزم (٢).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى عندما أباح التيمم؛ اشترط عدم وجود الماء، فدل على عدم جواز البدل بوجود الأصل المبدل منه.

٢ - حديث أبي ذر الغفاري ﵁، قال: قال النبي ﷺ: "التراب طهور المسلم، ولو إلى عشر حجج؛ ما لم يجد الماء" (٣).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ جعل حِلَّ التيمم بعدم وجود الماء، مما يدل على أنه إذا وجد الماء بطل التيمم (٤).

• الخلاف في المسألة: خالف أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (٥)، والشعبي (٦)؛ فقال: لا يبطل التيمم بوجود الماء؛ ما دام أنه عندما تيمم لم يكن لديه ماء، فإن رآه في أثناء التيمم بطل.

ويقول ابن حزم: "وبإحداث الغسل والوضوء يقول جمهور المتأخرين" (٧)، يعني: أنهم يوجبون استعمال الماء عند وجوده، وهذا يدل على أنه لا يرى وجود الإجماع في المسألة.

ونسب ابن رشد القول الأول للجمهور، وهذا القول إلى قوم، واستدل لهم (٨).

واستُدلّ لهذا القول بأن الطهارة بعد صحتها لا تنقض إلا بالحدث، ووجود الماء ليس بحدث (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 481 (SanadKitab #32535, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.