Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 510

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في كتاب الإقرار
  3. تمهيد وفيه تعريف بالإقرار وأهميته في الإثبات
  4. شرح التعريف

الإقرار، مانع مما يبطله واللَّه تعالى أعلم.

شرح التعريف: فقد خرج بقوله (مكلف) الصغير والمجنون؛ لسقوط التكليف عنهما حتى يفيق المجنون ويبلغ الصبي.

وخرج بقوله: (مختار) إقرار المكره؛ لأنه غير معتبر، وعنى بقوله: (ما عليه) أي: ما عليه من حق كدين أو غيره.

وشمل بقوله: (لفظا، أو كتابة، أو إشارة أخرس) أشكال الإقرار إذ قد يكون باللفظ، أو بالكتابة، أو بالإشارة كما هو الحال في الأخرس.

وقوله: (أو على موكله) أي: فيما وكل فيه من نحو: بيع وقبض، وقوله: (أو موليه) أي: مما يملك إنشاؤه كإقراره بيع عين ماله ونحوه لا بدين عليه.

وقوله: (أو مورثه بما يمكن صدقه) أي: شيء يمكن صدقه بخلاف ما لو أقر بجناية من عشرين سنة وسنه عشرون سنة فما دونها (١).

مرتبة الإقرار بين طرق الإثبات: الفقهاء مجمعون على أن الإقرار أقوى الأدلة الشرعية، لانتفاء التهمة فيه غالبا.

فقد نص الحنفية على أن الإقرار حجة شرعية فوق الشهادة، بناء على انتفاء التهمة فيه غالبا، ولا ينافي ذلك أنه حجة قاصرة على المقر وحده، في حين أن الشهادة حجة متعدية؛ لأن القوة والضعف وراء التعدية والاقتصار. فاتصاف الإقرار بالاقتصار على نفس المقر، والشهادة بالتعدية إلى الغير، لا ينافي اتصافه بالقوة واتصافها بالضعف بالنسبة إليه، بناء على انتفاء التهمة فيه دونها (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 510 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.