Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 483

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب التاسع: مسائل الإجماع في باب التيمم
  3. [٩ - ٢٩٦] التيمم لا يرفع الحدث ولا الجنابة

• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قولٍ (١)، والحنابلة في رواية (٢)، فقالوا: يجزئه تيممه ذلك.

واستدلوا بأنه مع النسيان غير قادر على استعمال الماء، فهو كالعادم للماء (٣).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٩ - ٢٩٦] التيمم لا يرفع الحدث ولا الجنابة:

إذا تيمم المسلم من الحدث أو الجنابة، ثم وجد الماء، فإن حدثه أو جنابته لا ترتفع، وعليه حُكي الإجماع.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على أن الطهارة بالتيمم لا ترفع الجنابة، ولا الحدث إذا وجد الماء، إلا شيء روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن" (٤). نقله عنه ابن قدامة (٥).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن التيمم لا يرفع الحدث على الاستمرار، وفائدته؛ أن المتيمم إذا رأى الماء قبل الدخول في الصلاة؛ بطل تيممه، ولزمه استعمال الماء" (٦).

القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على أن التيمم لا يرفع الجنابة ولا الحدث، وأن المتيمم لهما إذا وجد الماء عاد؛ جنبًا كما كان أو محدثًا" (٧).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٨)، والشافعية (٩)، وابن حزم (١٠).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أبي ذر الغفاري ﵁، قال: قال النبي ﷺ: "التراب

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 483 (SanadKitab #32535, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.