Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 36

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية
  4. [٥ - ٥] المستعير لا يملك العارية

• وجه الاستدلال: ظاهر في وجوب التزام الشروط (١).

الثاني: أن العارية مقيدة غير مطلقة، فلم تتناول ما عدا المقيد (٢).

الثالث: أن المعير لم يصدر من جهته غرر تجاه المستعير فوجب الرد إلى شرطه، وقد دخل المستعير راضيًا عالمًا بالشرط (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في وجوب رد المستعير العارية غير مشغولة وضمان النقص إذا اشترط المعير (٤).

[٥ - ٥] المستعير لا يملك العارية

• المراد بالمسألة: أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء الذي استعاره عينًا, ولا يجوز له التصرف بها إلا لمنفعة نفسه؛ لأنه لم يملك المنافع؛ فلا يصح أن يملكها غيره.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار] (٥) ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا على أن عارية المتاع للانتفاع به. . ولا للتملك. .] (٦) ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ولا خلاف بينهم أن المستعير لا يملك العين] (٧). عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٧ هـ) قال: [وأجمعوا على أن المستعير لا يملك العين] (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 36 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.