• وجه الاستدلال: ظاهر في وجوب التزام الشروط (١).
الثاني: أن العارية مقيدة غير مطلقة، فلم تتناول ما عدا المقيد (٢).
الثالث: أن المعير لم يصدر من جهته غرر تجاه المستعير فوجب الرد إلى شرطه، وقد دخل المستعير راضيًا عالمًا بالشرط (٣).
النتيجة: صحة الإجماع في وجوب رد المستعير العارية غير مشغولة وضمان النقص إذا اشترط المعير (٤).
[٥ - ٥] المستعير لا يملك العارية
• المراد بالمسألة: أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء الذي استعاره عينًا, ولا يجوز له التصرف بها إلا لمنفعة نفسه؛ لأنه لم يملك المنافع؛ فلا يصح أن يملكها غيره.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار] (٥) ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا على أن عارية المتاع للانتفاع به. . ولا للتملك. .] (٦) ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ولا خلاف بينهم أن المستعير لا يملك العين] (٧). عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٧ هـ) قال: [وأجمعوا على أن المستعير لا يملك العين] (٨).