Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 38

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية
  4. [٦ - ٦] استيفاء المستعير منفعة العارية بنفسه وبوكيله

في حاجته أو زوجته أو خادمه؛ لأن الانتفاع راجع إليه بواسطة المباشرة كل هذا جائز.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وإن استعار شيئًا، فله استيفاء منفعته بنفسه وبوكيله؛ لأن وكيله نائب عنه. . ولا نعلم في هذا خلافًا] (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).

قال العمراني: (ومن استعار عينًا فله أن يستوفي منفعتها بنفسه، وبوكيله، لأنه نائب عنه) (٥)

قال النووي: (إذا استعار شيئًا فله استيفاء منفعته بنفسه وبوكيله، لأن وكيله نائب عنه ويده كيده) (٦). قال المرداوي: (وحكم المستعير في استيفاء المنفعة حكم المستأجر يعني أنه كالمستأجر في استيفاء المنفعة بنفسه وبمن قام مقامه وفي استيفائها بعينها) (٧). قال عبد الرحمن بن قاسم: (. . . تبقى العين بعد استيفاء النفع الحاصل بها كالدور والعبيد والثياب والدواب ونحوها، ليردها على صاحبها (٨).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: القياس الصحيح، فيدُ الوكيل مثل يد الأصيل، فلما ملك التصرف بإذن المالك جاز له الانتفاع بها بنفسه وبغيره أشبه المستأجر، فللمستأجر أن يستوفي منفعة العين المؤجرة بنفسه وبواسطة وكيله؛ فكذلك هنا (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 38 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.