Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 40

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية
  4. [٧ - ٧] إذن المعير وأثره في استعمال العارية

قال المرداوي: (ليس للمستعير أن يؤجر ما استعاره بغير إذن المعير) (١).

قال البهوتي: (وليس لمستعير أن يعير المعار ولا أن يؤجره إلا بإذن ربه) (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:

الأول: عن أنس بن مالك ﵁ قال: (كان النبي ﷺ أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي ﷺ وقد استبرأ الخبر! ! وهو على فرس لأبي طلحة ﵁ عري، وفي عنقه السيف، وهو يقول: (لم تراعوا لم تراعوا ثم قال وجدناه بحرًا أو قال إنه لبحر) (٣).

• وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ استعمل الفرس للركوب، لأنه مأذون فيه، وقد استعاره من أبي طلحة ﵁، والفرس يستعمل أصلًا للركوب.

الثاني: القياس على المستأجر في استيفاء المنفعة، لأن كلًا منهما أذن له بتصرف معين، فلا يجوز تعديه (٤).

الثالث: أن المستعير يتصرف في ملك الغير، فلا يملك المستعير التصرف إلا على الوجه الذي أذن له المعير فيه (٥).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الشافعية في أحد الوجهين (٦)، فذهبوا إلى جواز استعماله في غير ما أذن فيه مما جرت العادة باستعماله.

• دليلهم: وحجتهم أنهم قالوا: لأنه يملكَّه على حسب ما ملكه، فجاز؛ كما يجوز للمستأجر أن يؤجر العين.

النتيجة: صحة الإجماع في أن للمستعير أن يستعمل الشيء المُعار فيما

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 40 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.