Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 59

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية
  4. [١٧ - ١٧] لا يجوز إجارة المستعير الشيء المستعار

الثاني: الإجماع على أن الوطء لا يحل إلا بملك تام أو نكاح، وهذا ليس من النكاح، ولا ملك اليمين بالاتفاق (١).

الثالث: لو أبيحت الأبضاع بالبذل والعارية لم يُحرم الزنا، لأن الزانية تبذل نفسها له، والزاني مثلها (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: عطاء (٣)، فيرى جواز إعارة الجواري للوطء، لأنه إذا جاز إعارة كلها، جاز إعارة بعضها.

النتيجة: صحة الإجماع في حرمة إعارة الجواري للوطء.

وأما الخلاف في المسألة فهو شاذ وضعيف لا يخرم الإجماع الذي دلت عليه النصوص العامة والخاصة والتي تشير إلى أن الأصل في الأبضاع الحرمة.

[١٧ - ١٧] لا يجوز إجارة المستعير الشيء المستعار

• المراد بالمسألة: من استعار شيئًا فله استيفاء منفعته بنفسه أو وكيله، ولكن ليس له أن يؤجر المستعار.

• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا على أنه لا يجوز للمستعير أن يؤجر ما استعاره] (٤) ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ليس له (المستعير) أن يؤجره (المستعار). . لأنه لم يملك المنافع، فلا يصح أن يُملكها، ولا نعلم في هذا خلافا] (٥).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٦)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 59 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.