Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 170

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف
  4. [٦٠ - ٢] صفة الوقف الصحيح

قال الجويني: (ومذهب الإمام الشافعي أن الوقف إذا استجمع شرائطه صحيح لازم، لا يتوقف لزومه على تسجيل من جهة قاض، ويصح منجزه في الحياة ومنفذه في الوصية بعد الوفاة) (١).

قال الشيرازي: (ويجوز وقف كل عين ينتفع بها على الدوام كالعقار والحيوان والأثاث والسلاح) (٢).

قال ابن حزم: (الوقف جائز في الأصول من الدور والأرضين بما فيها من الغراس والبناء إن كانت فيها وفي الأرحاء وفي المصاحف والدفاتر ويجوز أيضًا في العبيد والسلاح والخيل في سبيل اللَّه ﷿ في الجهاد فقط لا في غير ذلك) (٣).

قال ابن تيمية: (ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه عرفًا كجعل أرضه مسجدًا أو الإذن للناس بالصلاة فيه، أو أذن فيه وأقام، ونقله أبو طالب وجعفر وجماعة عن أحمد، أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس بالدفن فيها، ونص عليه أحمد أيضًا، ومن قال: قريتي التي بالثغر لمواليّ الذين بها ولأولادهم: صح وقفًا) (٤).

• مستند الإجماع: يمكن أن يستدل لهذا الإجماع بعدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر ﵄ قال: (أصاب عمر ﵁ أرضًا بخيبر فأتى النبي ﷺ فقال: أصبت أرضًا لم أصب مالًا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. .) (٥)

• وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ أمر عمر ﵁ بتحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وجعلها في أقاربه.

الثاني: أن معنى الوقف هو التحبيس على جهة فيها بر وطاعة، فلا يتفق

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 170 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.