• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية في الأصح عندهم (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، فذهبوا إلى منع بيعها.
• ودليلهم: واحتجوا لما ذهبوا إليه بما يلي:
الأول: عن ابن عمر ﵄، أن النبي ﷺ قال: (لا يباع أصلها ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث) (٥)
• وجه الاستدلال: نهي النبي ﷺ عن بيع الوقف من غير تفريق بين تعطله من عدمه.
الثاني: بقاء أحباس السلف دائرة ولم تبع، فلو كان بيعها جائزا ما أغفله من مضى (٦).
الثالث: لأنه يمكن الانتفاع به وإن خرب، كصلاة واعتكاف في أرض المسجد، وطبخ جص وآجر له بحصره وجذوعه (٧).
النتيجة: عدم صحة الإجماع في جواز بيع الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه وجعل ثمنه في مثله أو استبداله بآخر، وذلك لوجود الخلاف القوي (٨).