Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 186

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف
  4. [٦٨ - ١٠] يجوز استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية في الأصح عندهم (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، فذهبوا إلى منع بيعها.

• ودليلهم: واحتجوا لما ذهبوا إليه بما يلي:

الأول: عن ابن عمر ﵄، أن النبي ﷺ قال: (لا يباع أصلها ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث) (٥)

• وجه الاستدلال: نهي النبي ﷺ عن بيع الوقف من غير تفريق بين تعطله من عدمه.

الثاني: بقاء أحباس السلف دائرة ولم تبع، فلو كان بيعها جائزا ما أغفله من مضى (٦).

الثالث: لأنه يمكن الانتفاع به وإن خرب، كصلاة واعتكاف في أرض المسجد، وطبخ جص وآجر له بحصره وجذوعه (٧).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في جواز بيع الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه وجعل ثمنه في مثله أو استبداله بآخر، وذلك لوجود الخلاف القوي (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 186 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.