Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 200

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف
  4. [٧٥ - ١٧] الوقف بشرط الولاية على الوقف

تيمية (١).

• دليلهم: القياس الصحيح على العتق، قالوا فإنه يجوز معلقًا على شرط فكذا الوقف فإن كلا منهما معروف بغير عوض (٢).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أنه لا يجوز تعليق إنشاء الوقف على شرط في الحياة.

[٧٥ - ١٧] الوقف بشرط الولاية على الوقف

• المراد بالمسألة: أن الواقف لو جعل الولاية لنفسه على الوقف، بحيث قال: ومن شرطي أن أتولى النظارة على الوقف، صح الشرط والوقف.

• من نقل الإجماع:

١ - الزيلعي (٧٤٣ هـ) قال: [(جعل) الواقف (الولاية لنفسه جاز) بالإجماع] (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

قال الجويني: (ثم إذا شرط الواقف لنفسة حق التولي، فليس هو بمثابة ما لو أثبت لنفسه في الوقف حظًا ونصيبًا، وكل ذلك متفقًا عليه، والذي تمهد مذهب العلماء فيه قديمًا وحديثًا أن الواقف هو المتقرب إلى اللَّه تعالى بصدقته، فكان أولى بالقيام عليها من غيره، فإذا انضم إلى ما ذكرناه تصريح الواقف بشرط التولي لنفسه، لم يبق ريب في اختصاصه بالتولي) (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 200 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.