Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 213

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف
  4. [٨١ - ٢٣] يصح الوقف بالقبول ولا يلزم القبض فيه

في الإسلام، لا مثال لها قبله، وقد علمها رسول اللَّه ﷺ عمر ﵁، فهذا دليل على أنه رأى ما صنع جائزًا) ا. هـ (١).

الثاني: القياس على العتق فإنه إسقاط ملك فلم يشترط فيه القبض (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (٣)، ومحمد بن الحسن (٤) ورواية عن أحمد (٥).

فذهبوا إلى أن من شروط صحة الوقف هو القبض.

• دليلهم: ووجه ما ذهبوا إليه ما يلي:

الأول: أن الوقف حق للَّه ﷾ وإنما يثبت فيه في ضمن التسليم إلى العبد، لأن التمليك من اللَّه ﷾ وهو مالك الأشياء لا يتحقق مقصودًا، وقد يكون تبعًا لغيره، فيأخذ حكمه فينزل منزلة الزكاة والصدقة (٦).

الثاني: ولأنه تبرع، فلم يلزم بمجرده كالهبة والوصية، فلا بد من القبض (٧).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الوقف يصح بالقبول ولا يلزم القبض فيه.

وأما الخلاف في المسألة فحادث بعد إجماع الصحابة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 213 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.