Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 515

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب التاسع: مسائل الإجماع في باب التيمم
  3. [٣١ - ٣١٨] عدم وجوب مسح ما وراء المرفقين

الصحيح (١).

واحتج (٢) لهم بحديث: "الصعيد الطيب طهور المسلم" (٣).

فالحديث عام للمسافر والحاضر الذي لم يجد الماء، ولا دليل على التفريق.

النتيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٣٠ - ٣١٧] سقوط مسح الرأس والرجلين في التيمم:

إذا أراد المسلم أن يتيمم، فليس عليه أن يمسح رأسه ورجليه.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وأما سقوط مسح الرأس والرجلين وسائر الجسد في التيمم؛ فإجماعٌ متيقن" (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).

• مستند الإجماع: أن التيمم عبادة محضة، ولا تصح إلا إذا كانت موافقة لسنة النبي ﷺ، وكل ما جاء عنه ﵊ ليس فيه أنه مسح الرأس والرجلين في التيمم (٩)، فوجب الالتزام بها، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٣١ - ٣١٨] عدم وجوب مسح ما وراء المرفقين:

إذا أراد المتيمم أن يمسح، فإنه لا يجب عليه أن يمسح على ما وراء المرفقين.

• من نقل نفي الخلاف: الخطابي (٣٨٨ هـ) حيث يقول: "لم يختلف أحد من أهل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 515 (SanadKitab #32535, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.