Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 215

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف
  4. [٨٣ - ٢٥] لا ينتفع الواقف بالوقف الخاص

وحده صار مسجدًا بالاتفاق) (١).

قال القرافي: (قال مالك: إذا حبس شيئًا في وجه، لا ينتفع به الواقف في ذلك الوجه لأنه رجوع في الموقوف وإن كان فيما جعل فيه، إلا أن ينوي ذلك حين الحبس) (٢).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: عن عثمان بن عفان ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: (من يبتاع بئر رومة كفر اللَّه له) قال عثمان ﵁: فأتيت رسول اللَّه ﷺ فقلت: قد ابتعت بئر رومة، قال: (فاجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك) (٣).

فهذا فيه إباحة انتفاع الواقف بما وقفه على عموم المسلمين.

الثاني: أنه يدخل في العموم ما لا يدخل في الخصوص، فإن النبي ﷺ كان يصلي في مساجد المسلمين، مع أنه لا يجوز أن يخص بالصدقة (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في انتفاع الواقف بالوقف العام، كالمسجد وبئر الماء، وذلك لعدم وجود المخالف. واللَّه أعلم.

[٨٣ - ٢٥] لا ينتفع الواقف بالوقف الخاص

• المراد بالمسألة: أن من وقف على معين واحدًا كان أو جماعة؛ كأقاربه أو المساكين أو طلبة العلم، ولم يشترط لنفسه الانتفاع منه بشيء ولم يصر -هو- أهلًا للانتفاع بوقفه، فإنه لا يجوز له أن ينتفع بشيء من منافع الوقف.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [من وقف وقفًا صحيحًا فقد

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 215 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.