Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 219

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف
  4. [٨٥ - ٢٧] جواز الوقف على الأقربين غير المحصورين

والجنب، قالت عائشة: بئس ما صنعت، ولم تصب، إن ثياب الكعبة إذا نزعت لم يضرها من لبسها من حائض أو جنب، ولكن لو بعتها، وجعلت ثمنها في سبيل اللَّه والمساكين، فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن، فتباع، فيضع ثمنها حيث أمرته عائشة (١).

الثاني: ولأنه مال اللَّه ﷾، لم يبق له مصرف، فصرف إلى المساكين، كالوقف المنقطع.

مراعاة غرض الواقف ما أمكن تقتضي أن لا يبقى ما فضل من أثاث المسجد معطلًا، وتقتضي أن يصرف إلى مثل الوقف ما أمكن (٢)

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: محمد بن الحسن الشيباني (٣)، وقال: يعود إلى الواقف إن كان حيًا وإلى ورثته إن كان ميتًا.

النتيجة: صحة الإجماع في أن التصرف بفضل أثاث المسجد يكون لمسجد آخر.

وأما مخالفة محمد بن الحسن الشيباني فهي ضعيفة في مقابل الإجماع (٤).

[٨٥ - ٢٧] جواز الوقف على الأقربين غير المحصورين

• المراد بالمسألة: يجوز الوقف على الأقربين وإن كانوا غير محصورين، وينتفعون جميعًا بالوقف حسب طبقات الذرية على شرط الواقف.

• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [. . وحَرَمَ الذرية الداخلين

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 219 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.