Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 224

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف
  4. [٨٧ - ٢٩] المساواة بين الذكر والأنثى إذا وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده

• وجه الاستدلال من الآيتين: أن اللَّه ﷾، فرق بين الذكور والإناث، وجعل لفظة البنين خاصة بالذكور في مقابل لفظة النساء أو الإناث.

الثالث: أن لفظ البنين وضع للذكور حقيقة (١).

النتيجة: صحة الإجماع في جواز تفضيل الواقف بعض الموقوف عليهم على بعض، وذلك لعدم وجود المخالف.

[٨٧ - ٢٩] المساواة بين الذكر والأنثى إذا وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده

• المراد بالمسألة: أن الواقف إذا وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده يجب أن يكون الوقف بالتساوي بين الذكور والإناث.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [أنه إذا وقف على أولاد رجل، وأولاد أولاده، استوى فيه الذكر والأنثى؛ لأنه تشريك بينهم، وإطلاق التشريك يقتضي التسوية. . ولا أعلم في هذا خلافا] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).

قال الماوردي: (والثالث أن يطلق فيكون بينهم بالسوية، لأن الأصل التساوي في العطايا فلم يشترط التفاضل، فلو وقف وقفًا على ورثة زيد، وكان زيد حيًا فلا حق فيه لأحد منهم، لأن الحق لا يكون موروثًا، وإنما يسمي أهله ورثة عن طريق المجاز دون الحقيقة، وإذا كان كذلك صار هذا وقفًا على أصل معدوم فيكون على ما مضى، ولو كان زيدًا ميتًا كان ذلك وقفًا صحيحًا على ورثته ثم يكون على الأحوال الثلاث في التساوي والتفضيل) (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 224 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.