Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 227

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف
  4. [٨٩ - ٣١] جواز وقف العقار

٢ - الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [ويصح وقف عقار. . بالإجماع] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤)، وابن حزم من الظاهري (٥)، وابن تيمية (٦).

قال ابن الهمام: (ويجوز وقف العقار وهو الأرض مبنية كانت أو غير مبنية، ويدخل البناء في وقف الأرض تبعًا فيكون وقفًا معها) (٧).

قال القرافي: (قال اللخمي: الحبس ثلاثة أقسام: الأول: الأرض ونحوها، فالديار والحوانيت والحوائط والمساجد والمصانع والآبار والقناطر والمقابر والطرق فيجوز. . .) (٨).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عم ﵄ قال: (أصاب عمر ﵁ أرضًا بخيبر فأتى النبي ﷺ فقال: أصبت أرضًا لم أصب مالًا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. .) (٩)

فهذا عمر ﵁ قد وقف العقار بأمر النبي ﷺ وإقراره له فدل على جوازه.

الثاني: قد وقف جماعة من الصحابة (١٠) الدور والأرضيين، وهذه صفة العقار.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 227 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.