٢ - الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [ويصح وقف عقار. . بالإجماع] (١).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤)، وابن حزم من الظاهري (٥)، وابن تيمية (٦).
قال ابن الهمام: (ويجوز وقف العقار وهو الأرض مبنية كانت أو غير مبنية، ويدخل البناء في وقف الأرض تبعًا فيكون وقفًا معها) (٧).
قال القرافي: (قال اللخمي: الحبس ثلاثة أقسام: الأول: الأرض ونحوها، فالديار والحوانيت والحوائط والمساجد والمصانع والآبار والقناطر والمقابر والطرق فيجوز. . .) (٨).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عم ﵄ قال: (أصاب عمر ﵁ أرضًا بخيبر فأتى النبي ﷺ فقال: أصبت أرضًا لم أصب مالًا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. .) (٩)
فهذا عمر ﵁ قد وقف العقار بأمر النبي ﷺ وإقراره له فدل على جوازه.
الثاني: قد وقف جماعة من الصحابة (١٠) الدور والأرضيين، وهذه صفة العقار.