Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 229

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف
  4. [٩٠ - ٣٢] جواز وقف الأرض مسجدا

يختلف العلماء في مشروعية ذلك لا من أنكر الوقف ولا من نفاه] (١)

• الموافقون على الإجماع: الحنابلة (٢)، وابن حزم من الظاهرية (٣).

قال ابن حزم: (الحبس ليس إخراجًا إلى غير مالك بل إلى أجل المالكين وهو اللَّه تعالى كعتق العبد ولا فرق) (٤).

قال ابن قدامة: (إذا جعل علو داره مسجدًا دون سفلها، أو سفلها دون علوها صح، وقال أبو حنيفة: لا يصح لأن المسجد يتبعه هواؤه، ولنا أنه يصح بيعها كذلك يصح وقفه، كالدار جميعها، ولأنه تصرف يزيل الملك إلى من يثبت له حق الاستقرار والتصرف فجاز فيما ذكرنا كالبيع) (٥).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: عن أنس بن مالك ﵁ قال: لما قدم رسول اللَّه ﷺ المدينة أمر ببناء المسجد، وقال: (يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا، فقالوا لا واللَّه لا نطلب ثمنه إلا إلى اللَّه ﷾ (٦).

• وجه الدلالة: أن بني النجار من الأنصار وقفوا أرض حائطهم لبناء المسجد ولم ينكر عليهم النبي ﷺ وقد أراد شراءه منهم.

الثاني: وعن عبد اللَّه الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان ﵁: عند قول الناس فيه حين بني مسجد رسول اللَّه ﷺ إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (من بنى للَّه مسجدًا بنى اللَّه له بيتًا في الجنة) (٧) وفي رواية: قال رسول اللَّه ﷺ: (من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 229 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.