Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 231

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف
  4. [٩١ - ٣٣] جواز وقف الأرض مقبرة

ينتفع بشيء منها، إلا أن يكون قد وقف شيئًا للمسلمين، فيدخل في جملتهم، مثل أن يقف مسجدًا فله أن يصلي فيه، أو مقبرة فله الدفن فيها، أو بئرًا للمسلمين، فله أن يستقي منها، أو سقاية. . . لا نعلم في هذا كله خلافًا) (١).

قال القرافي: (قال صاحب المنتقى: إذا حبس أرضًا لدفن الموتى فضاقت بأهلها وبجنبها مسجد يجوز الدفن فيه قاله عبد الملك، وقال ابن القاسم: في مقبرة عفت يجوز بناء مسجد فيها، وكل ما كان للَّه استعين ببعضه على بعض، لأن الكل حق للَّه، ويمتنع ذلك في حقوق العباد، لأن جهاتهم متعددة) (٢).

• مستند الإتفاق: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قول اللَّه ﷾: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].

• وجه الاستدلال: في الآية حث على التعاون على البر والتقوى، ووقف الأراضي مقابر من التعاون على البر والتقوى.

الثاني: أن حاجة المسلمين إلى المقابر في مرتبة الضرورة، ولذلك وقفها من النفع المتعدي لحاجة المسلمين إليها (٣).

النتيجة: صحة الإجماع، في وقف الأرض مقبرة لعدم المخالف.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 231 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.