Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 518

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب التاسع: مسائل الإجماع في باب التيمم
  3. [٣٣ - ٣٢٠] جواز التيمم لمن خاف من البرد

مسح بعض الوجه.

ولم يذكروا دليلًا، ولكن قد يقال: إن مسح بعض الوجه هو الواجب؛ لأن الواجب في الأمر المطلق هو أقل ما يصدق عليه، فإذا مسح بعضه صدق عليه أنه مسح وجهه، فأجزأ مسح البعض، واللَّه تعالى أعلم.

وخالف أبو حنيفة في رواية (١)؛ فقال: يجب مسح الأكثر فقط.

ووجهها: أن هذا مسح، فلا يجب فيه الاستيعاب؛ كمسح الرأس (٢).

وخالف ابن مسلمة (٣)، فقال: يجوز ترك اليسير.

ولم يذكر له دليل غير أنه يستدل له بأدلة العفو عن اليسير العامة.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٣٣ - ٣٢٠] جواز التيمم لمن خاف من البرد:

إذا أراد المسلم فعل ما يستوجب الطهارة، وخشي على نفسه من البرد، فإنه يجوز له أن يتيمم (٤).

• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على التيمم بالصعيد الطيب عند عدم الماء، أو الخوف من استعماله" (٥).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "فإن كان عادمًا للماء، أو يتضرر باستعماله لمرض، أو برد، أو غير ذلك، وهو محدثٌ أو جنب؛ يتيمم الصعيد الطيب، وهو التراب؛ يمسح به وجهه ويديه ويصلي، ولا يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء" (٦).

وقال: "فإن التيمم لخشية البرد جائز باتفاق الأئمة" (٧).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنيفة (٨)، والمالكية (٩)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 518 (SanadKitab #32535, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.