Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 258

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية
  4. [١٠٣ - ٧] هبة العبد صحيحة ونافذة

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عباس في قصة: سلمان الفارسي ﵁، ثم ذكر حديثه للنبي ﷺ: (. . فقلت: رأيتك لا تأكل الصدقة وكان عندي شيء أحب أن أكرمك به هدية فأكل هو وأصحابه) (١).

• وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ قبل هدية سلمان ﵁ وكان مملوكًا، ولم يستفصل منه، هل أذن سيده أم لا؟

الثاني: عن أنس ﵁ قال: أهدت بريرة إلى رسول اللَّه ﷺ لحمًا تصدق به عليها فقال: (هو لها صدقة، ولنا هدية) (٢)

• وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ قبل هدية بريرة وكانت إذ ذاك مملوكة لم تعتق بعد، ولم يجعلها تستأذن من مولاتها وهي عائشة ﵂.

الثالث: قالوا بأنه غير محجور عليه فيصح تبرعه (٣).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦) والحنابلة (٧). فذهبوا إلى أنَّ هبة العبد غير صحيحة، ولا نافذة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 258 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.