• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عباس في قصة: سلمان الفارسي ﵁، ثم ذكر حديثه للنبي ﷺ: (. . فقلت: رأيتك لا تأكل الصدقة وكان عندي شيء أحب أن أكرمك به هدية فأكل هو وأصحابه) (١).
• وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ قبل هدية سلمان ﵁ وكان مملوكًا، ولم يستفصل منه، هل أذن سيده أم لا؟
الثاني: عن أنس ﵁ قال: أهدت بريرة إلى رسول اللَّه ﷺ لحمًا تصدق به عليها فقال: (هو لها صدقة، ولنا هدية) (٢)
• وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ قبل هدية بريرة وكانت إذ ذاك مملوكة لم تعتق بعد، ولم يجعلها تستأذن من مولاتها وهي عائشة ﵂.
الثالث: قالوا بأنه غير محجور عليه فيصح تبرعه (٣).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦) والحنابلة (٧). فذهبوا إلى أنَّ هبة العبد غير صحيحة، ولا نافذة.