• وجه الاستدلال: أن الهبة إذا خلت من شرط الثواب فهي في معنى الصدقة، لا يجوز الرجوع فيها.
النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا يجوز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الصدقة.
[١٠٨ - ١٢] لا يجوز الرجوع بالهبة لذوي الرحم المحرم
• المراد بالمسألة: أنه لا يحل للواهب أن يرجع بهبته إذا كانت لذي رحم محرم.
• من نقل الاتفاق: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [فحصل الاتفاق على أن ما وهبه الإنسان لذوي رحمه المحرم. . . لا رجوع فيه] (١).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم من الظاهرية (٥)، والشوكاني (٦).
قال ابن حزم: (. . . إلا من وهب لذي رحم فإنه لا يرجع فيها) (٧).
قال السرخسي: (أن الوالد إذا وهب لولده هبة ليس له أن يرجع فيها كالولد إذا وهب لوالده، وهذا لأن المنع من الرجوع لحصول المقصود وهو صلة الرحم، أو لما في الرجوع والخصومة فيه من قطيعة الرحم) (٨).
قال السمرقندي: (ومنها العوض من حيث المعنى، وهو ليس بعوض