Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 274

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية
  4. [١١١ - ١٥] يجوز الرجوع بالوعد بالهبة

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها: الأول: عن زيد بن أرقم ﵁ عن النبي ﷺ قال: (إذا وعد الرجل وينوي أن يفي به فلم يف به فلا جناح عليه) (١).

• وجه الاستدلال: فيه دليل على عدم وجوب الوفاء بالوعد (٢).

الثاني: عن صفوان بن سليم الزرقي، أن رجلًا قال لرسول اللَّه ﷺ: أكذب لامرأتي؟ فقال ﷺ: (لا خير في الكذب) فقال: يا رسول اللَّه: أفأعدها وأقول لها؟ فقال ﷺ: "لا جناح عليك" (٣).

• وجه الاستدلال: فيه دليل على أن إخلاف الوعد ليس قسيم الكذب، وأنه لا جناح على من أخلف وعده (٤).

الثالث: ويمكن الاستدلال أيضًا بأن الوعد تبرع محض من الواعد، ولا دليل على وجوب التبرع على أحد، خاصة وأن الهبة من عقود التبرعات، وهي بطبيعتها عقود غير لازمة، يجوز فسخها قبل القبض (٥).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (٦)، وبعض أهل الظاهر (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 274 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.