• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها: الأول: عن زيد بن أرقم ﵁ عن النبي ﷺ قال: (إذا وعد الرجل وينوي أن يفي به فلم يف به فلا جناح عليه) (١).
• وجه الاستدلال: فيه دليل على عدم وجوب الوفاء بالوعد (٢).
الثاني: عن صفوان بن سليم الزرقي، أن رجلًا قال لرسول اللَّه ﷺ: أكذب لامرأتي؟ فقال ﷺ: (لا خير في الكذب) فقال: يا رسول اللَّه: أفأعدها وأقول لها؟ فقال ﷺ: "لا جناح عليك" (٣).
• وجه الاستدلال: فيه دليل على أن إخلاف الوعد ليس قسيم الكذب، وأنه لا جناح على من أخلف وعده (٤).
الثالث: ويمكن الاستدلال أيضًا بأن الوعد تبرع محض من الواعد، ولا دليل على وجوب التبرع على أحد، خاصة وأن الهبة من عقود التبرعات، وهي بطبيعتها عقود غير لازمة، يجوز فسخها قبل القبض (٥).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (٦)، وبعض أهل الظاهر (٧).