Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 279

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية
  4. [١١٤ - ١٨] جواز هبة المسلم للحربي

الثاني: عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: (أهدى كسرى إلى النبي ﷺ فقبل منه) (١).

• وجه الاستدلال من الحديثين: ما قاله الشوكاني: (والأحاديث المذكورة في الباب تدل على جواز قبول هدية الكافر) (٢). والهبة في حكمها.

الرابع: هم بعقد الذمة يكونون قد ساووا المسلمين في المعاملات (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في جواز هبة الكافر للمسلم.

[١١٤ - ١٨] جواز هبة المسلم للحربي

• المراد بالمسألة: أنه يجوز أن يهب المسلم للكافر الحربي المعين، بشرط أن لا يكون في هذا الشيء المُهدى عونًا على أذية المسلمين.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [الإجماع على جواز الهبة، والوصية في معناها. . للحربي في دار الحرب] (٤).

القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [له الصرف للحربي وفي المباح حاله الحياة، ولو وهب الحربي ثلث ملكه إجماعًا] (٥).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والشافعية (٧)، وابن حزم من

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 279 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.