Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 282

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية
  4. [١١٥ - ١٩] يكره تفضيل الأولاد (الذكور) أو (الإناث) بالهبة

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وابن حزم من الظاهرية (٤).

قال ابن حزم: (وأما النفقات الواجبات فقوله ﵊: اعدلوا بين أولادكم. ايجاب لأن ينفق على كل واحد ما لا قوام له إلا به، ومن تعدى هذا فلم يعدل بينهم، وكذلك هذا القول منه ﵊ إيجاب للتسوية بين الذكر والأنثى، وليس هذا من المواريث في شيء) (٥).

قال السرخسي: (أنه ينبغي للوالد أن يسوي بين الأولاد في العطية عند محمد على سبيل الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، وعند أبي يوسف يسوي بين الذكور والإناث) (٦).

قال السمرقندي: (. . . ينبغي أن يسوي بين أولاده في الهبة) (٧).

قال ابن رشد: (واختلفوا في تفضيل الرجل بعض ولده على بعض في الهبة، أو في هبة جميع ماله لبعضهم دون بعض، فقال جمهور فقهاء الأمصار بكراهية ذلك له، ولكن إذا وقع عندهم جاز) (٨).

قال النووي: (ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية) (٩). قال الخطيب الشربيني: (ويسن للوالد العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى) (١٠).

قال عبد الرحمن بن قاسم: (فإن فضل بعضهم بأن أعطاه فوق إرثه أو خصّه سوى وجوبًا برجوع حيث أمكن أو زيادة لمفضول ليساوي الفاضل كما

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 282 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.