Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 284

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية
  4. [١١٦ - ٢٠] يكره تخصيص بعض الأولاد بالهبة دون بعض

[١١٦ - ٢٠] يكره تخصيص بعض الأولاد بالهبة دون بعض

• المراد بالمسألة: في المسألة السابقة كراهية التفضيل بين الأولاد في الهبة، وهنا كراهية التخصيص، بمعنى أن يعطي بعضًا ويمنع الآخرين، فذهب الجمهور إلى الكراهة التنزيهية (١).

• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا على أن تخصيص بعضهم بالهبة مكروه] (٢).

• الموافقون على الاتفاق: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).

قال ابن رشد: (واختلفوا في تفضيل الرجل بعض ولده على بعض في الهبة، أو في هبة جميع ماله لبعضهم دون بعض، فقال جمهور فقهاء الأمصار بكراهية ذلك له) (٦).

قال النووي: (ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية، فإن لم يعدل، فقد فعل مكروهًا، لكن تصح الهبة، والأولى في هذه الحال أن يعطي الآخرين ما يحصل به العدل، ولو رجع جاز) (٧).

قال ابن تيمية: (لا يحل له أن ينحل بعض أولاده دون بعض، بل عليه أن يعدل بينهم) (٨). قال البهوتي: (فإن خص بعضهم بالعطية أو فضله في الإعطاء بلا إذن الباقي أثم. . . وعليه الرجوع فيما خص أو فضل به حيث أمكن أو إعطاء الآخر ولو في مرض الموت المخوف حتى يستووا بمن خصه أو فضله) (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 284 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.