Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 523

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب التاسع: مسائل الإجماع في باب التيمم
  3. [٣٨ - ٣٢٥] التيمم يكون بالطيب الطاهر

أو مطلقة؛ فالصحيح الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي، وأطبق عليه الأصحاب وسائر العلماء، أن تيممه صحيح" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عطاء، ومكحول، والزهري، وربيعة، والثوري (٢)، والليث، وداود (٣)، والحنفية (٤)، والمالكية (٥)، وابن حزم (٦).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أبي ذر ﵁، عن النبي ﷺ: "الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين" (٧).

٢ - حديث جابر ﵁، عن النبي ﷺ: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (٨).

• وجه الدلالة: أن هذين الحديثين يدلان على جواز التيمم للمسلم، وهما عامان ولا مخصص لهما، فدل على جواز التيمم للنافلة إلا بمخصص، وهو غير موجود (٩).

٣ - أن النافلة جوزت إلى غير القبلة للحاجة والتخفيف؛ فالتيمم أولى؛ لأنه بدل (١٠).

• الخلاف في المسألة: خالف أبو مخرمة في المسألة، فقال: لا يتيمم إلا للمكتوبة (١١).

وخالف الشافعية في قولٍ غير مشهور لهم (١٢)؛ فقالوا: لا يصح التيمم للنفل مفردًا، وإنما يصح تبعًا للفرض (١٣).

ووجهه: أن التيمم إنما جوز للضرورة، ولا ضرورة للنفل (١٤).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٣٨ - ٣٢٥] التيمم يكون بالطيب الطاهر:

شرع اللَّه تعالى التيمم للمسلمين، وأمرهم بأنهم إذا لم يجدوا الماء أن يتيمموا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 523 (SanadKitab #32535, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.