Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 297

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية
  4. [١٢٢ - ٢٦] لا تصح هبة المشاع فيما ينقسم

بالعالية، وإنك لم تكوني قبضتيه ولا حزتيه، وإنما هو مال الورثة. .) (١).

• وجه الاستدلال: قالوا هذا دليل على منع هبة المشاع.

الثاني: قالوا بأن المشاع الذي ينقسم لا يمكن قبضه.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

فذهبوا إلى جواز هبة المشاع فيما ينقسم. واحتجوا بما يلي:

الأول: عن قيس بن أبي حازم ﵁ قال: أتى رجل إلى النبي ﷺ بكبة شعر من الغنيمة، فقال: يا رسول اللَّه ﷺ هبها لي، فإنا أهل بيت نعالج الشعر، فقال: (نصيبي منها لك) (٥).

• وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ وهبه شيئا مما ينقسم، لأن حصته مشاعة غير مقسومة، ولم يكن ليملكه منها إلا ما يجوز له أن يملكه، فدل على الجواز.

الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه ﵁: (أن النبي ﷺ اشترى من رجل بعيرًا فلما أن وزن له رجح له) (٦).

• وجه الاستدلال: أن الرجحان غير مفروز من الثمن الذي وزن له، فدل على أن هذه هبة مشاع لم ينقسم (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 297 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.