• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (١)، وابن تيمية (٢).
فذهبوا إلى صحة وجواز هبة المعدوم، قال ابن تيمية: (ومذهب مالك أرجح) (٣).
• دليلهم: الأول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ في قصة وفد هوازن، وسؤالهم النبي ﷺ أن يرد عليهم سبيهم وأموالهم، قال ﷺ: (أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم) (٤).
• وجه الاستدلال: أن رسول اللَّه وهب نصيبه ونصيب بني عبد المطلب، والنبي لا يعلم قدره، فهو مجهول.
الثاني: أن الهبة من التبرعات، وباب التبرعات ليس كباب المعاوضات، فلا تضر الجهالة فيها، كالنذر والوصية (٥).
الثالث: ويمكن أن يقال أيضًا بأن الشارع الحكيم رغب في فعل الخير والبر، وهبة المعدوم من هذا الباب.
النتيجة: عدم صحة الإجماع في صحة وجواز هبة المعدوم، وذلك للخلاف في المسألة.
[١٢٦ - ٣٠] لا يجوز هبة فروج النساء، أو عضوًا من عبده أو من حيوان
• المراد بالمسألة: من مقاصد الشريعة حماية الأعراض والفروج، وذلك