Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 525

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب التاسع: مسائل الإجماع في باب التيمم
  3. [٤٠ - ٣٢٧] عدم إجزاء التيمم بالنجس

• من نقل نفي الخلاف: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "وأما قوله -يريد أبا يوسف- سماه طيبًا -أي: التراب- فنعم، لكن الطيب يستعمل بمعنى الطاهر، وهو الأليق ههنا؛ لأنه شرع مطهرًا، والتطهير لا يقع إلا بالطاهر، مع أن معنى الطهارة صار مرادًا بالإجماع" (١).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "فإنه لا خلاف أن الأرض الخبيثة ليست بطهور" (٢).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول شارحًا قول الماتن: "لأن الطيب أريد به الطاهر في النص"، يقول: "بالإجماع؛ إذ طهارة التراب شرط عند الأئمة الأربعة" (٣).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على هذا الاتفاق المالكية (٤)، والشافعية (٥).

• مستند نفي الخلاف: حديث جابر ﵁، عن النبي ﷺ: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (٦).

• وجه الدلالة: مفهوم المخالفة في الحديث، فكل أرض خبيثة نجسة ليست بطهور (٧).

النتيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٤٠ - ٣٢٧] عدم إجزاء التيمم بالنجس:

إذا تيمم المسلم بغير طاهر، فإنه لا يجزئه تيممه ذلك بالإجماع.

• من نقل الاتفاق: الغزالي (٥٠٥ هـ) حيث نقل عدم جواز التيمم بالتراب النجس عن العلماء كافة. نقله عنه النووي (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 525 (SanadKitab #32535, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.