Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 326

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب تصرفات المريض
  4. [١٣٦ - ٩] الوقف في مرض الموت كالوصية

الوقف جائز ونافذ، ويخرج من الثلث، إلا أن يجيز الورثة الزيادة، لأنه كالوصية.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية، في اعتباره ثلث المال. . وإذا خرج من الثلث، جاز من غير رضا الورثة ولزم، وما زاد على الثلث لزم الوقف منه في قدر الثلث، ووقف الزائد على إجازة الورثة، لا نعلم في هذا خلافًا عند القائلين لزوم الوقف] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والشوكاني (٥).

قال الموصلي: (والوقف في المرض وصية لأنه تبرع فصار كسائر التبرعات) (٦).

قال البهوتي: (. . . وأقرب ما يقال: ما يكثر حصول الموت منه فعطاياه ولو كانت عتقًا ووقفًا ومحاباة كوصية في أنها لا تصح لوارث بشيء غير الوقف للثلث فأقل ولا لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة فيهما) (٧).

قال الدسوقي: (وإن أسنده للمرض فهو تبرع يخرج من الثلث بلا إشكال) (٨).

قال الشوكاني: (إن اللَّه سبحانه لم يأذن للمريض بالتصرف إلا في الثلث، فإذا تصرف في أكثر منه كان مخالفًا لحكم اللَّه تعالى) (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 326 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.