Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 335

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب تصرفات المريض
  4. [١٤١ - ١٤] يصح إقرار المريض بوارث

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: أحمد في إحدى الروايتين، فذهب إلى عدم جواز إقرار المريض بوارث، ورواية ثالثة لا يقبل إقراره بزيادة على الثلث (١).

• دليله: ويسند الخلاف إلى عدة أدلة، منها:

الأول: إنه إقرار في مرض الموت، أشبه الإقرار لوارث، للتهمة.

الثاني: ولأن الثلث مأذون له أن يتصرف فيه فيجوز فيه ولا يجوز في الزيادة (٢).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن إقرار المريض بالدين لغير الوارث صحيح ونافذ.

[١٤١ - ١٤] يصح إقرار المريض بوارث

• المراد بالمسألة: يصح للمريض مرض الموت أن يقر بوارث، وإن كان يتضمن هذا الإقرار أن يرثه المقر به، بعد موت المقر.

• من نقل الاتفاق: ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [واتفقوا على أن المريض إذا أقر بوارث صح إقراره] (٣).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم من الظاهرية (٧).

قال ابن حزم: (كتاب فعل المريض مريضًا يموت منه أو الموقوف للقتل. . . قال أبو محمد كل من ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة أو

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 335 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.