فصحيح (١).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: أحمد في إحدى الروايتين (٢).
فذهب إلى عدم جواز إقرار المريض بوارث، لأنه مظنة التهمة.
• دليله: يستند الخلاف إلى: أن المريض إذا أقر لوارث، فأشبه الإقرار له بمال (٣).
النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن المريض إذا أقر بوارث صح الإقرار.
* * *