Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 528

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب التاسع: مسائل الإجماع في باب التيمم
  3. [٤٣ - ٣٣٠] وجود الماء النجس لا يمنع التيمم

[٤٢ - ٣٢٩] جواز تيمم الجماعة من موضع واحد:

إذا تيمم جماعة من المسلمين من موضع واحد، فيجوز لهم ذلك، وتيممهم صحيح.

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ويجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد بغير خلاف" (١).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).

• مستند نفي الخلاف:

١ - أنه يجوز أن يتوضأ جماعة من حوض واحد، فكذا التيمم من موضع واحد بجامع الطهارة في كلٍّ (٥).

٢ - أن التراب المتيمَّم به لم يصر مستعملًا بهذا؛ إذ التيمم إنما يتأدى بما التزق بيده، لا بما فضل؛ كالماء الفاضل في الإناء بعد وضوء الأول (٦).

النتيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٤٣ - ٣٣٠] وجود الماء النجس لا يمنع التيمم:

إذا وجد المسلم ماءً نجسًا، ولم يجد غيره، فإنه لا يتوضأ به، ولا يمنعه من أن يتيمم.

• من نقل الإجماع: ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "فإن وجود الماء النجس لا يمنعه من التيمم إجماعًا" (٧).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٨)، والشافعية (٩)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 528 (SanadKitab #32535, hlm. urut 526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.