Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 551

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب العاشر: مسائل الإجماع في باب إزالة النجاسة
  3. [١٢ - ٣٤٩] نجاسة المذي

[١٢ - ٣٤٩] نجاسة المذي:

المذي: هو ماء لزج رقيق، يخرج عقيب الشهوة، على طرف الذكر (١)، وقد نقل عدد من العلماء الإجماع على نجاسته.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "ولم يختلف العلماء فيما عدا المني من كل ما يخرج من الذكر أنه نجس، وفي إجماعهم على ذلك ما يدل على نجاسة المني المختلف فيه" (٢).

ويقول أيضًا: "وإنما النجاسة في الميتة، وفيما ثبتت معرفته عند الناس من النجاسات المجتمع عليها، والتي قامت الدلائل على نجاستها، كالبول، والغائط، والمذي، والخمر" (٣).

البغوي (٥١٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على نجاسة المذي والودي كالدم" (٤).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي" (٥).

ابن العربي (٥٤٣ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أن المذي نجس" (٦).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "واتفق العلماء على أن المذي نجس" (٧).

ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: "والمذي نجس إجماعًا" (٨).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٩)، والحنابلة على المشهور (١٠).

• مستند الإجماع:

١ - حديث علي ﵁، قال: "كنت رجلًا مذاء، فأمرت المقداد

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 551 (SanadKitab #32535, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.