Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 553

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب العاشر: مسائل الإجماع في باب إزالة النجاسة
  3. [١٤ - ٣٥١] طهارة ما يرشح من الحيوان المأكول

الخلاف فيه، وذكر الودي، ولم يذكر خلافًا فيه (١).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي" (٢).

الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول في سياق ذكره لأنواع الأنجاس: " (وودي). . قياسًا على ما قبله، وإجماعًا" (٣).

ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: "وأما الودي فنجس إجماعًا" (٤).

• مستند الإجماع:

١ - أن الودي يقاس على البول، فحكمه وحكم البول سواء؛ لأنه خارج من مخرج البول، وجارٍ مجراه دون شهوة (٥).

٢ - أن الودي يخرج عقب البول، لا عقب الشهوة، مما يدل على أنه تبع له، فيأخذ حكمه.

• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية عندهم، فقالوا بأنه طاهر (٦).

وعللوا ذلك بالقياس على المني (٧).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[١٤ - ٣٥١] طهارة ما يرشح من الحيوان المأكول:

ما يرشح من الحيوان مأكول اللحم، من ريق ودمع وعرق ولبن طاهر، وقد حُكي الاتفاق في المسألة.

• من نقل الاتفاق: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "القسم الثاني: ما أكل لحمه، فالخارج منه ثلاثة أنواع: . . . الثاني: طاهر، وهو الريق، والدمع، والعرق، واللبن، فهذا لا نعلم فيه خلافًا" (٨).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وأما قوله -الماتن-: (كرطوبات البدن)، فمعناه:

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 553 (SanadKitab #32535, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.