Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 566

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب العاشر: مسائل الإجماع في باب إزالة النجاسة
  3. [٢١ - ٣٥٨] دم الحيض نجس

ولكن خالف في هذه المسألة محمد صديق حسن خان، وقال بنجاسة دم الحيض فقط، وأما ما عدا ذلك فهو على البراءة الأصلية عنده (١).

واستدل بأن الأدلة فيها مضطربة، والبراءة الأصلية مستصحبة، حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة، أو المساوية (٢).

وهو الأظهر من كلام الشوكاني، فلم يذكر في النجاسات سوى دم الحيض (٣)، ولكن لم أجد له نصًّا صريحًا بموافقته لهذا القول.

وقد قوى هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين ﵀، مقيدًا بألا يكون الدم خارجًا من أحد السبيلين (٤).

النتيجة: الحقيقة أن المسألة مشكلة عندي (٥)، وذلك لأنني لم أجد مخالفًا من المتقدمين، إلا ما ذكره النووي من مخالفة بعض المتكلمين دون تسمية، وهو من أهل القرن السابع، ثم لما وجدت مخالفة من ذكرت قبلُ من المتأخرين، ولسمو منزلتهم العلمية لم أستطع أن أجزم بعدم اعتبار مخالفتهم، ولذا أقول بأن المسألة محل إشكال عندي، خاصة وأني لم أجد مخالفًا متقدمًا، واللَّه تعالى أعلم.

[٢١ - ٣٥٨] دم الحيض نجس:

دم الحيض الذي يخرج من المرأة نجس، وهو نوع خاص من الدماء، وحُكي الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث نقل عنه الشوكاني حكايته الإجماع في دم الحيض (٦).

القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول عن دم الحيض: "وهو نجس إجماعًا" (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 566 (SanadKitab #32535, hlm. urut 564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.