Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 568

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب العاشر: مسائل الإجماع في باب إزالة النجاسة
  3. [٢٢ - ٣٥٩] الدم القليل غير المسفوح متجاوز عنه

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع ابن عباس، وأبو هريرة، وجابر ﵃، وابن المسيب، وابن جبير، وطاوس (١)، والحنفية (٢)، ورواية عند المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الاتفاق:

١ - أن أبا هريرة ﵁ لم يكن يرى بالقطرتين من الدم في الصلاة بأسًا (٦).

٢ - أن ابن عمر ﵄، عصر بثرة في وجهه، فخرج شيء من دمٍ، فحكه بين إصبعيه، ثم صلى، ولم يتوضأ" (٧).

• وجه الدلالة: حيث إنه فعل صحابي، وهو من الأدلة في قولٍ للعلماء، ولم يريا في اليسير شيئًا.

٣ - أن التحرز من يسير الدم فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير، كما هو معلوم من القواعد الكلية.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة زفر (٨)، ورواية عن مالك (٩)، وأحمد في رواية عنه (١٠)، أنه لا يعفى عن يسير شيءٍ من النجاسات.

وهو ظاهر كلام ابن حزم، فهو لا يفرق بين المسفوح وغيره، ويرى تحريم حتى الدم الذي يظهر على اللحم من العروق، وهو قليل (١١).

واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على نجاسة الدم، حيث لم يفرق بين القليل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 568 (SanadKitab #32535, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.