Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 763

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في ميراث الغرقى والمفقودين
  4. [٢٩٥ - ١٠٣] يرث المتأخر من الغرقى والهدمى إذا علم تأخره عن صاحبه المتأخر

الأول: عن إياس المزني ﵁ أن النبي ﷺ سئل عن قوم وقع عليهم بيت؟ فقال: (يرث بعضهم بعضًا) (١).

• وجه الاستدلال: أنه نص ظاهر على توريث الهدمى بعضهم من بعض.

الثاني: عن عمر ﵁ عندما كتب له في طاعون عمواس أنه قال: (ورثوا بعضهم من بعض) (٢).

• وجه الاستدلال: أن فيه دليل على توريث المتأخر من المتقدم (٣).

الثالث: أن حياة كل من الغرقى أو الهدمى كانت ثابتة بيقين، والأصل بقاؤها إلى ما بعد موت الآخر (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في أنه إذا تيقن موت المتقدم من المتأخر من الغرقى والهدمى الذين يتوارثون، فإن المتأخر يرث المتقدم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 763 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.