الأول: عن إياس المزني ﵁ أن النبي ﷺ سئل عن قوم وقع عليهم بيت؟ فقال: (يرث بعضهم بعضًا) (١).
• وجه الاستدلال: أنه نص ظاهر على توريث الهدمى بعضهم من بعض.
الثاني: عن عمر ﵁ عندما كتب له في طاعون عمواس أنه قال: (ورثوا بعضهم من بعض) (٢).
• وجه الاستدلال: أن فيه دليل على توريث المتأخر من المتقدم (٣).
الثالث: أن حياة كل من الغرقى أو الهدمى كانت ثابتة بيقين، والأصل بقاؤها إلى ما بعد موت الآخر (٤).
النتيجة: صحة الإجماع في أنه إذا تيقن موت المتقدم من المتأخر من الغرقى والهدمى الذين يتوارثون، فإن المتأخر يرث المتقدم.