Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 804

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل السابع: مسائل الإجماع في ميراث المطلقات
  4. [٣١٣ - ١٢١] لا يتوارث الزوجان فى الطلاق البائن في حال صحة الزوج

البائنتين، أو قبل الدخول، ولو بطلقة واحدة، فهو بينونة صغرى.

والثاني: بائن بينونة كبرى، ويكون الطلاق ثلاثًا، سواء كان أصل كل من الثلاث بائنًا أم رجعيًا بالاتفاق (١).

• والمراد بالمسألة: فإذا طلق الرجل زوجته طلاقًا بائنًا فمات أحدهما في العدة فلا توارث بينهما لانقطاع العلاقة الزوجية.

• من نقل الإجماع: الشافعي (٢٠٤ هـ): [لا ترث مبتوتة في عدة كانت أو غير عدة وهو قول ابن الزبير وعبد الرحمن طلق امرأته إن شاء اللَّه على أنها لا ترث وأجمع المسلمون أنه إذا طلقها ثلاثًا ثم آلى منها لم يكن موليا وإن تظاهر لم يكن متظاهرا وإذا قذفها لم يكن له أن يلاعنها ويبرأ من الحد وإن ماتت لم يرثها فلما أجمعوا جميعًا أنها خارجة من معاني الأزواج لم ترثه] (٢).

ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا أن من طلق زوجته ثلاثًا وهو صحيح في كل قرء تطليقة، ثم مات أحدهما أن لا ميراث للحي منهما من الميت] (٣).

الكاساني (٥٨٧ هـ): [وإن كانت من طلاق بائن أو ثلاث فإن كان ذلك في حال الصحة فمات أحدهما لم يرثه صاحبه سواء كان الطلاق برضاها أو بغير رضاها وإن كان في حال المرض فإن كان برضاها لا ترث بالإجماع وإن كان بغير رضاها فإنها ترث من زوجها عندنا وعند الشافعي لا ترث] (٤). ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وإن طلقها في الصحة طلاقًا بائنًا أو رجعيًا فبانت بانقضاء عدتها لم يتوارثا إجماعًا] (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 804 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.