Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 811

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل السابع: مسائل الإجماع في ميراث المطلقات
  4. [٣١٥ - ١٢٣] لا يرث الزوج زوجته المبتوتة في مرضه المخوف

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) وقد سئل: [عن رجل زوج ابنته وكتب الصداق عليه، ثم إن الزوج مرض بعد ذلك فحين قوي عليه المرض فقبل موته بثلاثة أيام طلق الزوجة ليمنعها من الميراث، فهل يقع هذا الطلاق؟ وما الذي يجب لها في تركته؟ فأجاب: هذه المطلقة إن كانت طلاقًا رجعيًا، ومات زوجها وهي في العدة؟ ورثته باتفاق المسلمين، وإن كان الطلاق بائنًا كالمطلقة ثلاثًا ورثته أَيضًا عند جماهير أئمة الإسلام، وبه قضى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ﵁. . لأن الطلاق واقع بحيث لو ماتت هي لم يرثها هو بالاتفاق] (١).

المطيعي (١٣٥٤ هـ) قال: [إذا طلقها ثلاثًا في مرضه ثم صح ثم مرض ثم مات فإنها لا ترثه قولًا واحدًا] (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣).

قال ابن عابدين (١٢٥٢ هـ): وكذا ترث طالبة رجعية أو طلاق فقط طلقت بائنًا أو ثلاثًا لأن الرجعي لا يزيل النكاح حتى حل وطؤها، ويتوارثان في العدة مطلقًا وتكفي أهليتها للإرث وقت الموت بخلاف البائن (٤).

قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): وإن أبانها في مرض موته المخوف متهمًا بقصد حرمانها لم يرثها (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن: سبب الإرث بينهما غير قائم، وهو الزوجية الصحيحة, والطلاق البائن حلٌّ لعقد الزوجية، فلا ترث فيه (٦).

النتيجة: صحة الإجماع في أن المرأة المبانة من زوجها بينونة كبرى،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 811 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.