Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 813

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل السابع: مسائل الإجماع في ميراث المطلقات
  4. [٣١٦ - ١٢٤] الخلع طلاق بائن لا ميراث بينهما

طلاق غير رجعي أو فسخ أو خلع] (١). ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [لم يختلفوا أن الخلع طلاق بائن لا ميراث بينهما فيه] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): قال إبراهيم النخعي: أخذ المال تطليقة بائنة، ونحو ذلك عن الحسن، وعن علي ﵁: من قبل مالًا على فراق فهي تطليقة بائنة لا رجعة له فيها (٦).

قال الزيلعي (٧٤٣ هـ): الواقع بالخلع وبالطلاق الصريح إذا كان بعوض يكون بائنًا (٧). قال المرداوي (٨٨٥ هـ): لو خالعته فهو كطلاق الصحيح، على الصحيح من المذهب (٨). قال الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ): الفرقة بلفظ الخلع طلاق (٩).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن: سبب الإرث بينهما غير قائم، وهو الزوجية الصحيحة، والخلع فرقة حلت عقد الزوجية، فلا تحل له إلا بعقد جديد.

النتيجة: صحة الإجماع في أن المختلعة لا ترث إذا مات زوجها في العدة؛ إلا إذا نوى الطلاق، وأما خلاف ابن حزم فهو مسبوق بالإجماع على أن الخلع بينونة صغرى.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 813 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.