Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 817

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل السابع: مسائل الإجماع في ميراث المطلقات
  4. [٣١٨ - ١٢٦] ولد الملاعنة لا توارث بينه وبين الذي نفاه

العلماء، وليس فيه إلا نزاع شاذ، مع أن نسبها ينقطع من أبيها, ولكن لو استلحقها للحقته، وهما لا يتوارثان باتفاق الأئمة] (١). ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [وقد اختلف السلف في معنى إلحاقه بأمه مع اتفاقهم على أنه لا ميراث بينه وبين الذي نفاه] (٢).

الشوكاني (١٢٥٥ هـ) قال: [لا يرث ابن الملاعنة من الملاعن له، ولا من قرابته شيئًا. . وهو مجمع على ذلك] (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٤).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): كان علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت يقولان: ولد الملاعنة بمنزلة من لا قرابة له من قبل أَبيه، وله قرابة من قبل أمه، وهو قول الزهري وسليمان بن يسار وبه أخذ علماؤنا والشافعي. . . وإذا مات ولد الملاعنة وترك ابنة وأخا لأم يكون النصف للابنة والباقي للأخ لأم بالعصوبة وتوريث الأخ لأم بدون أن يكون الميت كلالة خلاف النص، ولأن العصوبة أقوى أسباب الإرث والإدلاء بالإناث أقوى أسباب الإدلاء فلا يجوز أن يستحق به أقوى أسباب الإرث وهو العصوبة، وهذا بخلاف الولاء (٥).

قال النووي (٦٧٦ هـ): اللعان يقطع التوارث بين الملاعن والولد لانقطاع النسب، وكذا يقطع التوارث بين الولد وكل من يدلي بالملاعن كأبيه وأمه وأولاده (٦).

• يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أدلة المسألة السابقة (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 817 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.