Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 577

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب العاشر: مسائل الإجماع في باب إزالة النجاسة
  3. [٣١ - ٣٦٨] غسل الإناء من ولوغ الكلب لا يكون بنفس الماء

قال الباجي: "ووجه الندب: أنه حيوان؛ فلم يجب غسل الإناء من ولوغه" (١).

وخالف الحنفية (٢)، فقالوا: إن الواجب الغسل حتى يغلب على الظن طهارته، ولو بمرة واحدة.

وهذا القول ينقض كلام ابن عبد البر السابق، والعجيب أنه ذكر قول أبي حنيفة بعده بقليل (٣).

واستدلوا بحديث أبي هريرة ﵁ في أحد ألفاظه- عن النبي ﷺ، في الكلب يلغ في الإناء، قال: "يغسله ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا" (٤)، وبالقياس على سائر النجاسات (٥).

وخالف الحنابلة في رواية (٦)، وداود (٧) أن الواجب الغسل ثمان مرات، إحداهن بالتراب.

واستدلوا بلفظ: "وعفروه الثامنة بالتراب" (٨).

وهذا القول لا ينقض في الحقيقة؛ لأنه يريد أن الغسلات كلها واجبة على القولين؛ من قال بوجوب الثمان والسبع، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٣١ - ٣٦٨] غسل الإناء من ولوغ الكلب لا يكون بنفس الماء:

إذا ولغ الكلب في إناء فيه ماء، فإنه لا يغسل بنفس الماء المولوغ فيه.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول في سياق استدلاله للشافعية:

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 577 (SanadKitab #32535, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.