Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 855

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل التاسع: مسائل الإجماع في ميراث الإقرار بمشارك
  4. [٣٣٥ - ١٤٣] القاتل المتعمد لا يرث من مال من قتله

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: (القاتل لا يرث) (١).

• وجه الاستدلال: فيه التصريح بأن القاتل مطلقًا يمنع من الميراث، وخصه بعض أهل العلم بالمتعمد، للخلاف في المخطئ (٢).

الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قام يوم فتح مكة فقال: (المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدًا؛ لم يرث من ديته وماله شيئًا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ؛ ورث من ماله ولم يرث من ديته) (٣).

• وجه الاستدلال: أن فيه منع القاتل المتعمد من الإرث من مال ودية المقتول شيئًا.

الثالث: وعن سعيد بن المسيب قال: (قضى النبي ﷺ لا يرث قاتلٌ من قتل قريبه شيئًا من الدية عمدًا أو خطأ) (٤).

• وجه الاستدلال: فيه منع القاتل المتعمد وغير المتعمد من الإرث.

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في المسألة أيضًا عن: سعيد بن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 855 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.