Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 580

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب العاشر: مسائل الإجماع في باب إزالة النجاسة
  3. [٣٤ - ٣٧١] غسل الإناء من أثر الكلب ثمانيا غير واجب

الكلب، والخنزير، والهر، سبع مرات بالماء، والثامنة بالتراب؛ فقد طهر" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)؛ الحنابلة (٥).

• مستند الإجماع: حديث عبد اللَّه بن مغفل، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب" (٦).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر بغسل الإناء سبع مرات وتعفيره بالتراب، فمن فعل ذلك سبعًا، وعفر بالتراب ثامنة، فقد استكمل التطهير.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٣٤ - ٣٧١] غسل الإناء من أثر الكلب ثمانيًا غير واجب:

إذا ولغ الكلب في الإناء، فإنه يجب غسله سبعًا، وأما الثامنة فغير واجبة بالإجماع.

• من نقل الإجماع: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "وفي بعضها -الروايات-: "وعفروا الثامنة بالتراب" (٧)، وذلك غير واجب بالإجماع" (٨).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع أبو هريرة، وابن عباس، وعروة ابن الزبير، وطاوس، وعمرو بن دينار، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر (٩)، والمالكية (١٠)، والشافعية (١١)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (١٢)، وابن حزم (١٣).

• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة ﵁، قال: قال ﵊: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات، أولاهن بالتراب" (١٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 580 (SanadKitab #32535, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.