Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 584

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب العاشر: مسائل الإجماع في باب إزالة النجاسة
  3. [٣٨ - ٣٧٥] نجاسة القيح

وقال أيضًا: "واتفقوا أن من غسل أثر السنور؛ فقد طهر" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم (٦).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات" (٧).

وفي رواية: "وعفروه الثامنة بالتراب" (٨).

• وجه الدلالة: أن الكلب إذا غسل أثره سبعًا والثامنة بالتراب، فقد طهر، والهر نوع من السباع، فمن غسل أثر ولوغه، فقد طهر الإناء من باب أولى، واللَّه أعلم.

٢ - حديث أبي قتادة ﵁، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات" (٩).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ وصف الهرة بما يوصف به الأطفال، وأنها ليست بنجس، فإذا ولغت في الإناء، وغسلناه سبعًا، فإنه يطهر بلا شك (١٠).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٣٨ - ٣٧٥] نجاسة القيح:

القيح الذي يخرج من الإنسان نجس، وقد نفى النووي الخلاف في ذلك.

• من نقل نفي الخلاف: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "القيح نجس بلا خلاف" (١١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 584 (SanadKitab #32535, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.