Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 586

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب العاشر: مسائل الإجماع في باب إزالة النجاسة
  3. [٣٩ - ٣٧٦] نجاسة ماء القروح المتغير

رائحة؛ فهو متغير، وإلا فلا (١)، أو أن يتغير بنجاسة (٢)، وقد يطلق عليه صديد (٣).

• من نقل الاتفاق: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "ماء القروح المتغير نجس بالاتفاق" (٤). ونقله عنه ابن قاسم (٥).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والحنابلة على المشهور (٨).

• مستند الاتفاق:

١ - ماء القروح لا يخرج ويتحلل إلا بعلة، فهو كالقيح (٩).

٢ - ولأنه يستحيل ويتجمع في داخل الجسم، ثم يخرج، فهو كغيره مما يخرج من الجسم من النجاسات، كالدم والبول ونحوهما (١٠).

• الخلاف في المسألة: خالف أحمد في رواية، وابن حزم في القيح، فقالوا: بطهارته كما سبق (١١)، وهو أشد نتنًا من ماء القروح، فمن باب أولى مخالفتهم هنا.

أما الحنابلة؛ فلجماعة منهم قول بأن ماء القروح، إن تغير بنجس؛ فهو نجس، وإلا فلا (١٢)، مما يعني طهارة المتغير عندهم، إلا إن تغير بنجاسة.

وتخريجًا على رواية طهارة القيح؛ فلا ينجسه إلا نجاسة خارجة، كدم ظاهر، أو بول ونحوه.

النتيجة: أن الاتفاق غير متحقق، لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 586 (SanadKitab #32535, hlm. urut 584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.