عامة أهل العلم" (١).
ومن الأدلة على هذا الشرط ما رُوي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ﵄ أنهما قالا: "ما الحد إلا على من علمه" (٢).
ويعضده عموم الأدلة الدالة على درء الحدود بالشبهات، والجهل بالتحريم شبهة فيدرأ بها الحد (٣).
Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
عامة أهل العلم" (١).
ومن الأدلة على هذا الشرط ما رُوي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ﵄ أنهما قالا: "ما الحد إلا على من علمه" (٢).
ويعضده عموم الأدلة الدالة على درء الحدود بالشبهات، والجهل بالتحريم شبهة فيدرأ بها الحد (٣).
Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 33 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5851)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.