Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 592

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب العاشر: مسائل الإجماع في باب إزالة النجاسة
  3. [٤٣ - ٣٨٠] طهارة لبن الآدمي

الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: "والحديث (١) دليل على أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر، قيل: وهو إجماع" (٢)، وكلامه هنا عن اللعاب، وهو أصل السؤر، فما يقال في السؤر يقال في اللعاب من باب أولى.

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن حزم (٣).

• مستند الإجماع:

١ - عمرو بن خارجة ﵁، قال: "خطبنا النبي ﷺ بمنى، وهو على راحلته، ولعابها يسيل على كتفي" (٤).

• وجه الدلالة: أن لعاب الراحلة كان يسيل على كتف عمرو، والنبي ﵊ يخطب فوقه، ولو كان لعابها نجسًا لأخبره ﵊، وما دام أنه لم يخبره بذلك دل على الطهارة (٥)، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - البهائم المأكولة اللحم لحمها يؤكل وهو طاهر، وإذا كان كذلك؛ فسؤرها طاهر من باب أولى؛ لأن سؤره متولد من لحمه، ولحمه طاهر (٦).

النتيجة: أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، وهذا باستثناء الجلالة، وهي غير داخلة في مسألتنا، نظرًا لأكلها النجاسة، واللَّه تعالى أعلم.

[٤٣ - ٣٨٠] طهارة لبن الآدمي:

لبن الأدمية طاهر، وهو جزء من الآدمية، وقد حُكي الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الغزالي (٥٠٥ هـ) (٧) حيث نقل عنه النووي (٨)، وابن قاسم (٩) حكايته الإجماع على طهارة لبن الآدمي.

المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث يقول: "لبن الآدمي والحيوان المأكول طاهر، بلا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 592 (SanadKitab #32535, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.